الشيخ الجواهري

535

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو اقترن موت الزوجة والزوج فالظاهر السقوط ( 1 ) ، نعم لو مات بعدها لم يسقط ( 2 ) . ولو لم يكن عنده إلّا كفن واحد فالظاهر تقديمه عليها ( 3 ) . نعم ، لو دفنت فلا إشكال في اختصاصها به وإن لم نقل بخروجه عن ملكه أيضاً بذلك ، مع أنّه محتمل ( 4 ) ، لكنّه ضعيف ( 5 ) . وتظهر الثمرة فيما لو اتفق وجود الكفن ويئس من الميّت بأن أخذه السيل أو السبع ونحوهما ، فعلى الأوّل يختص الزوج به ، كما لو كان الكفن مأخوذاً من بيت المال - مثلًا - أو تبرّع به متبرّع فإنّه يعود إليهما ، وعلى الثاني يكون ميراثاً . وقد يحتمل أن يكون الناس فيه شرعاً سواء ( 6 ) . ولا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب والأباعد إلّا المملوك ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 329 ، ب 28 من الوصايا ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 3 : 55 ، ب 3 من التكفين ، ح 1 . ( 3 ) المعتبر 1 : 307 . التذكرة 2 : 15 . ( 4 ) الذكرى 1 : 382 . الروض 1 : 295 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 400 . ( 6 ) المدارك 2 : 118 . الذخيرة : 89 . الحدائق 4 : 65 . الرياض 2 : 244 . ( 7 ) المعتبر 1 : 307 . ( 8 ) التذكرة 2 : 15 . ( 9 ) الذكرى 1 : 382 . ( 10 ) الروض 1 : 495 . ( 11 ) المدارك 2 : 118 .